تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار  إليهم في المادة السابعة من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. من مهامها:

  1. التداول في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله؛
  2. المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته؛
  3. التداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة؛
  4. انتخاب أعضائها في هيئات المجلس؛
  5. إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاص بإقتراح من رئيس المجلس، لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته.